البغوي
29
شرح السنة
يُصَرِّحْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، بَلْ إِذَا أَتَاهُ فَحَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ ، أَوِ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، خَرَجَ عَنْ نَذْرِهِ ، وَلَوْ نَذَرَ إِتْيَانَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوِ الْمَسْجِدَ الأَقْصَى يلَزْمُهُ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ كَمَا لَوْ نَذَرَ إِتْيَانَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، ثُمَّ إِذَا أَتَاهُ يَعْتَكِفُ فِيهِ ، أَوْ يُصَلِّي ، أَوْ إِذَا أَتَى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ يَزُورُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ ، أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الإِتْيَانُ كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يأْتِيَ مَسْجِدًا آخَرَ سِوَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ ، لَا يَلْزَمُهُ الإِتْيَانُ ، لَا خِلافَ فِيهِ ، بِخِلافِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، لأَنَّهُ مَخْصُوصٌ مِنْ بَيْنَ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِوُجُوبِ الْمَصِيرِ إِلَيْهِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ لِلْحَجِّ ، أَوِ الْعُمْرَةِ ، وَالأَوَّلُ أَصَحُّ ، لأَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ الثَّلاثَةَ مِنْ بَيْنَ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ فِي قَوْلِهِ : " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا " . فَعَلَى هَذَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ لَا يَخْرُجُ عَنِ النَّذْرِ إِذَا صَلَّى فِي